الشيخ حسن بن الشيخ محمد الدمستاني البحراني القطيفي
384
إنتخاب الجيد من تنبيهات السيد على رجال التهذيب
واللباس « 1 » ، وغيرهما « 2 » . والوصل - أيضا - كثير ، كما في السند ، وباب عدد فصول الأذان « 3 » ، وباب المزارعة « 4 » ، وباب الذبائح « 5 » . وآخر السند غير خال من إشكال « 6 » ؛ لأنّ الشيخ روى هذا الحديث الذي هذا سنده في باب ما تجوز فيه الصلاة من اللباس والمكان مرسلا : فقال : سأل داود بن يزيد أبا الحسن الثالث عليه السّلام « 7 » . وفي ( الإستبصار ) معلّقا فقال : عليّ بن مهزيار قال : سأل داود بن فرقد أبا الحسن عليه السّلام « 8 » . وفي نسخة داود بن يزيد . وداود بن يزيد غير موجود في ( الرجال ) ، والموجود داود بن أبي يزيد ، وهو من أصحاب أبي الحسن الثالث ، وداود بن أبي يزيد وهو داود بن فرقد من أصحاب أبي عبد اللّه وأبي الحسن عليه السّلام « 9 » ، ولم يذكر في أصحاب أبي الحسن الثاني ، فضلا عن أبي الحسن الثالث . فالخلل إمّا بالنقص أو التصحيف . ودفع الإشكال باحتمال إتحاد الرواية مع تعدّد الراوي والمروي عنه بعيد ، والأقرب دفع الإشكال « 10 » بزيادة لفظ ( الثالث ) بعد أبي الحسن عليه السّلام ، في ما رواه الشيخ مرسلا ، فيتّحد الراوي والمروي عنه وهو داود بن أبي يزيد ، أعني : داود بن فرقد عن الكاظم عليه السّلام ، ويوافق ما في ( الاستبصار ) .
--> ( 1 ) التهذيب 2 : 233 / 918 ، وفيه : ( أبو جعفر ) بدل ( أحمد بن محمد بن عيسى ) ، وورد السند كاملا في التهذيب 2 : 294 / 1184 ، باب كيفيّة الصلاة وصفتها من أبواب الزيارات . ( 2 ) التهذيب 5 : 218 / 734 ، باب الذبح . ( 3 ) التهذيب 2 : 69 / 252 ، باب كيفيّة الصلاة وصفتها . ( 4 ) التهذيب 7 : 207 / 912 . ( 5 ) التهذيب 5 : 227 / 769 ، وفيه : أحمد بن محمّد ، عن عليّ ، عن أبي إبراهيم عليه السّلام . ( 6 ) في النسخ ( ج ، د ، ز ) : وآخر السند غير خال من خلل وإشكال . ( 7 ) التهذيب 2 : 235 / 929 . ( 8 ) الاستبصار 1 : 334 / 1257 . ( 9 ) راجع رجال النجاشي : 158 / 418 . ( 10 ) في النسخ ( ج ، د ، ز ) : دفعه .